السيد الخوئي
357
كتاب الصوم
السابع : إذن السيد بالنسبة إلى مملوكه ( 1 ) سواء كان قنا أو مدبرا أو أم ولد أو مكاتبا لم يتحرز منه شئ ولم يكن اعتكافه اكتسابا وأما إذا كان اكتسابا فلا مانع منه كما أنه إذا كان مبعضا فيجوز منه في نوبته إذا هاياه مولاه من دون إذن بل مع المنع منه أيضا ،